ابن فهد الحلي
148
المهذب البارع
--> ( 1 ) لا يخفى أن قول ابن إدريس في السرائر مخالف لما نقله من أن فتواه ( طلوع شمس النحر ) لاحظ السرائر كتاب الحج ، باب كيفية الإحرام ص 126 س 24 قال : وأشهر الحج إلى أن قال : والذي يقوي في نفسي مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر في نهايته الخ فلاحظ . ( 2 ) الكافي : الحج ص 201 س 18 قال : فأما الوقت للإحرام فأشهر الحج شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة . ( 3 ) هكذا في نسخة ( ألف ) المصححة ، وفي نسخة ( ب وج ) ما لفظه : وبالثاني أنه الزمان الذي يفوت الحج بفواته ، أو الزمان الذي يمكن فيه إيقاع أفعال الحج . ( 4 ) عوالي اللئالي : ج 2 ص 93 الحديث 247 .